قصةُ المرأة في الإسلام.. ظلمٌ واحتقارٌ يبدأُ منَ الولادة.. ولا ينتهي.. حتى في الجنة المزعومة.
يَبتدئُ تحقيرُ الأنثى في الإسلامِ من لحظةِ ولادتِها، حيث يُضَحَّى عن المولودِ الذكرِ بشاتينِ شكراً لله، ولكن يُضحَّى عن الأنثى بشاةٍ واحدة، قال نبيُّ الإسلامِ محمد: ((عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَان، وَعَنِ الأنثى واحدة)).
ويجيزُ الإسلامُ أن يزوّجَ الأبُ ابنتَه قبلَ بلوغِها، يقولُ القرآنُ في حديثِه عنِ العِدَّة.. وهى الفترة التي لا يجوزُ فيها للمنفصلةِ عن زوجِها أن تتزوج، وذلكَ للتأكدِ من عدمِ وجودِ حمل:
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) الطلاق/4
"اللائي لم يحضن".. أي اللائي لم يَبْلُغن.. قال الصحابي أُبَيُّ بنُ كَعْب:
(( لما نزلتِ الآية التي في سورة البقرة في عددٍ من عددِ النساء، قالوا: قد بقيَ عددٌ من عددِ النساء لم يُذْكَرن.. الصغار و الكبار و لا من انقطعتْ عنهنَّ الحيض و ذواتُ الأحمال.. فأُنزلت: .. واللائي يَئِسْنَ منَ المحيض .. الآية.)) (المستدرك على الصحيحن للحاكم ص492-493 وصححه، ووافقه الذهبي)
وإلى هذا التفسير ذهبَ مفسرو القرآن على مرِّ العصور.. ومن أبرزهم:
الطَّبَري.. ((وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغرهن.. إذا طلقهنّ أزواجُهُنَّ بعد الدخول.))
البَغَوي.. ((يعني الصغار اللائي لم يحضن))
الزَّمَخْشَري.. ((هن الصغائر .))
القرطبي.. (( يعني الصغيرة ))
ابن كثير.. (( وكذا الصغار اللائي لم يبلغنَ سنَ الحيض أن عِدَّتَهُن كعدةِ الآيسة ثلاثةَ أشهر؛ ولهذا قال: { وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ }))
المَحَلِّي والسيُوطِي.. ((لصغرهنّ))
الآلوسي.. ((الصغارُ اللائي لم يبلغنَ سنَّ الحيض .))
وحينَ كانَ نبيُّ الإسلامِ قد تجاوزَ الخمسينَ من عمرِه زوَّجهُ أبو بكر ابنتَه عائشة وعمرها ستُّ سنوات، ودخلَ عليها محمد حين صارت ابنةَ تسع..
تقولُ عائشة كما في صحيحِ البخاري أصحِّ كتاب بعد القرآن عند المسلمين:
((تَزَوَّجَنِى النَّبِىُّ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِين، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَنَزَلْنَا فِى بَنِى الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَج، فَأَتَتْنِى أُمِّى أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّى لَفِى أُرْجُوحَةٍ وَمَعِى صَوَاحِبُ لِى، فَصَرَخَتْ بِى فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِى مَا تُرِيدُ بِى، فَأَخَذَتْ بِيَدِى حَتَّى أَوْقَفَتْنِى عَلَى بَابِ الدَّارِ، وَإِنِّى لأَنْهَجُ،حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِى،ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِى وَرَأْسِى، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِى الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِى الْبَيْتِ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِى ، فَلَمْ يَرُعْنِى إِلاَّ رَسُولُ اللَّهِ ضُحًى، فَأَسْلَمَتْنِى إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِين.)) (صحيح البخاري حديث رقم 3894 ج3 ص66).
وقد أجمعَ الفقهاءُ على جواز ِ تزويجِ الصغيرة، قالَ ابنُ عبدِ البَر : ((أجمعَ العلماءُ على أن للأبِ أن يزوجَ ابنتَه الصغيرة ولا يشاورُها.. لتزويجِ رسولِ الله عائشة وهي بنتُ ستِّ سنين)) (التمهيد ج19 ص98).
وقال ابنُ بَطَّال: ((يجوزُ تزويجُ الصغيرةِ بالكبيرِ إجماعاً ولو كانت في المهد )) (فتح الباري ج9 ص124).
وقال ابنُ المُنْذِر: ((أجمعَ كلُّ من نحفظُ عنهُ من أهلِ العلم أن نكاحَ الأبِ ابنتَه البكرَ الصغيرة جائز إذ زوَّجها من كـُفْء، ويجوزُ لهُ تزويجُها مع كراهيَّتِها وامتناعِها)) (المغني لابن قدامة ج9 ص398).
وقال ابنُ قُدَامة: ((وأما الحُرَّة فإن الأبَ يملكُ تزويجَ ابنتِه الصغيرة البكر بغيرِ خلاف، لأن أبا بكر الصِدِّيق زوَّج عائشة للنبي وهى ابنةُ سِتٍ ولم يستأذنها)) (الكافي لابن قدامة ج4 ص243).
ويحقُّ للزوجِ أن يجامعَ زوجتَه الصغيرة حين يصبحُ جسدُها قادراً على احتمالِ الجماع حتى ولو لم تبلغ، أما قبلَ قدرتِها على الاحتمال فيجوزُ الاستمتاعُ الجنسي فيما دونَ الجماع.
قال الخَرْشي: ((وَقَوْلُهُ "وَأَمْكَنَ وَطْؤُهَا" أَيْ بِلَا حَدِّ سِنٍّ بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الِاحْتِلَامُ فِيهَا كَالرَّجُلِ، لِأَنَّ مَنْ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ يَحْصُلُ بِهَا لِلرَّجُلِ كَمَالُ اللَّذَّة )) (شرح مختصر خليل للخرشي – باب النكاح – فصل الصداق)
وقال الزَّيْلَعي: ((وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّهِ فَقِيلَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِين ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ بِالسِّنِّ ، وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلِاحْتِمَالِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ فَإِنَّ السَّمِينَةَ الضَّخْمَةَ تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ السِّنِّ)) (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – كتاب الطلاق – باب النفقة).
وهذا ما حصلَ مع عائشة.. حيثُ أن أهلهَا سمَّنُوها قبل أن يزفّوها إلى محمد.. تقول عائشة:
(( كَانَتْ أُمِّى تُعَالِجُنِى لِلسُّمْنَةِ تُرِيدُ أَنْ تُدْخِلَنِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ.. فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَب.. فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سُمْنَة.)) (صحيح سنن ابن ماجه للألباني ج3 ص131)
ولذلك قال السَّرَخْسِي تعليقاً على الرواية عن عائشة: ((وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الصَّغِيرَةَ يَجُوزُ أَنْ تُزَفَّ إلَى زَوْجِهَا إذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلرِّجَالِ.. فَإِنَّهَا زُفَّتْ إلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.. فَكَانَتْ صَغِيرَةً فِي الظَّاهِرِ.. وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ سَمَّنُوهَا فَلَمَّا سَمِنَتْ زُفَّتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ)) (المبسوط للسرخسي ج4 ص213).
(مقطع فيديو من قناة دريم للشيخ الأزهري فرحات السيد المنجي)
(
المنجي: ليس هناك في الإسلام تحديد لسن الزواج.. على طول كده ليس هناك في الإسلام تحديد لسن الزواج.
المقدم: اللي فهمته كده إنك موافق.
المنجي: نعم.
المقدم: إنت بتأيد الفتوى دي.
المنجي: مش بأيد الفتوى دي.. بقلك أن تحتمل الزوج يعني تحتمل المعاشرة..
المقدم: البنت تحتمل الزواج وعندها كم سنة؟
المنجي: أنا معرفش بقى.. حقول لسيادتك.. في بنت عندها 15 سنة ومقروضة قد كده ومتنفعش لحاجة ومتعرفش حاجة، وفي وحدة عندها عشر سنين وتلاقي بسم الله ما شاء الله قد الحيطة.. مثلاً.. هى العملية بتتوقف على إيه؟.. على البيئة...
المقدم: يعني مش مرتبطة بسن.
المنجي: لا.. الشرع لم يحدد سن.
المقدم: يعني بنت عندها تسع سنين وقد الحيطة.. ينفع تتجوز؟
المنجي: آه ينفع.. ما ينفعش ليه؟
المقدم: اتصلوا بنا على .... أصل أنا مش بمود.. فضيلة الشيخ.. كلام صعب قوي تسع سنين وتتجوز؟.. ده...
المنجي: تسع سنين وتتجوز أنا قلت إذا كانت تطيق الفحل.. هى في الشرع أنا بجبلك النص بتاع الشرع.
)
وفي أحدِ أكبرِ المواقعِ الإسلامية على الإنترنت والمتخصصة في الإفتاء (الشبكة الإسلامية)، وردت هذه الفتوى بعنوان: الاستمتاع بالزوجة الصغيرة.. رؤية شرعية، وجاء فيها:
((فإنه لا حرجَ في تقبيلِ الزوجة الصغيرة بشهوة والمفاخذة ونحوَ ذلك ولو كانت لا تطيقُ الجماع
وقد بيَّنَ العلماء أن الأصلَ جوازُ استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر
وذكروا في ذلك استمناءَه بيدها ومداعبَتها وتقبيلَها وغير ذلك)).
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=78529&Option=FatwaId
وجاء في فتوى أخرى بعنوان: الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
((فإنه لا ضررَ في الإنزالِ بين فخذي الصغيرة التي لا تطيقُ الجماع وتتضررُ به إذا كان ذلك الإنزالُ بدونِ إيلاج،
وقد بَيَّنَ العلماءُ أن الأصلَ هو جوازُ استمتاعِ الرجلِ بزوجتِه كيف شاء إذا لم يكن ضرر.))
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=56312&Option=FatwaId
هذا ولا يختلفُ الحالُ عند المسلمين الشيعة، حيثُ قالَ قائدُ الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني في كتابه تحرير الوسيلة:
((لا يجوز وطءُ الزوجةِ قبل إكمالِ تسعِ سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأسَ بها حتى في الرضيعة.)) (تحرير الوسيلة للخميني ج2 ص221)
ويقول العلامة الشيعي الأيْرَواني بأن جوازَ التمتعِ بالرضيعة هو محلُ إجماعٍ عند علماءِ المسلمين سنةً وشيعة.
(تسجيل صوتي) ( السائل: ذكر السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه في "تحرير الوسيلة" مسألة: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم، فلا بأس بها حتى في الرضيعة، نرجو من الشيخ أن (...) في المقطع الأخير وتوضيحه.. تفضل مولاي.
الأيرواني: في الحقيقة هذه المسألة جميع فقهائنا متفقون عليها، وهذه عندهم أيضاً موجودة لا أنها قضية تختص بنا، هسّه الآن لو فُرض على أنه واحد يريد يتزوج بنت صغيرة.. بالنكاح الدائم إنتو شنو رأيكم؟.. دعونا الآن عن النكاح المنقطع.. النكاح الدائم.. يجوز إنه واحد يزوج بنته الصغيرة عمرها مثلاً خمسة سنين.. يزوجها لإنسان جائز ولا غير جائز؟.. كل الفقهاء يقولون نعم مافي شيء.. الأب يتمكن يزوجها.. وليها..نعم في حدود المصلحة طبيعي.. فيتمكن أن يزوجها الأب من دون أي مانع من ذلك.. عمرها افترض على أنه سنتين اثنين.. سنة افترض.. ما في أي مشكلة.. وحينئذ تصير حلالاً على ذلك الزوج.. قولوا يقبلها مثلاً الزوج.. في مانع أو لا؟.. ما في أي مانع لأنه زوجته هذي ما في أي مشكلة.)
البلوغ
يبتدئُ احتقارُ البالغة مع أولِّ علامةٍ على البلوغ وهى دمُ الحيض، فدمُ الحيض من الناحية العلمية هو دمٌ طبيعي يخرج بسببِ سقوط الشعيرات الدموية التي تكاثرت مكونةً طبقةً في الرحم لاستقبالِ البويضة الملقحة، ولكن وبسببِ جهل القدماء لطبيعةِ الحيض عاملت عدد من الثقافات والديانات الحيض على أنه نجاسة وفرضت طقوساً مهينةً على المرأة في فترةِ حيضها، وكان من هذه الديانات الإسلام، يقولُ القرآن..
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) البقرة/222
وحين تكونُ المرأة في أيامِ حيضِها لا يجوزُ لها أن تصلي ولا أن تصوم، يقول محمد كما في صحيح البخاري:
« أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟.. فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا » . (صحيح البخاري حديث رقم 1951 ج2 ص45)
وبعد أن أصبحت المرأة بالغة، تصبح شريكةً للحمارِ والكلب في قطعِ صلاةِ المصلي إن مرتْ من أمامِه، يقول محمد كما في صحيحِ مسلم ثاني أصح كتاب بعد القرآن عند المسلمين:
« يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَة وَالْحِمَار وَالْكَلْب». (صحيح مسلم ج2 ص60)
وفي الإسلام، فإن المرأةَ أقلُّ عقلاً من الرجل، ولذلك فشهادةُ المرأةِ في المعاملاتِ المالية هى بنصفِ شهادته، يقولُ القرآن:
(وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) البقرة/282
قال محمد عن النساء كما في صحيح البخاري:
، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ » . قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ » . قُلْنَ بَلَى . قَالَ « فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا )) (صحيح البخاري ج1 ص115)
وليسَ للنساءِ شهادة في الحدودِ والقصاص، ولا شهادةَ لهن لوحدِهِنَّ بدونِ رجلٍ إلا في المسائل التي لا يطلعُ عليها الرجال
قال علي بن أبي طالب:
((لا تجوزُ شهادةُ النساء في الطلاقِ والنكاحِ والحدودِ والدماء.)) (مصنف عبد الرزاق ج8 ص329-330)
وقال ابن المُنْذِر:
((أجمعَ العلماء على القولِ بظاهرِ هذه الآية.. فأجازوا شهادةَ النساء مع الرجالوخصَّ الجمهورُ ذلك بالديونِ والأموال.. وقالوا لا تجوزُ شهادتُهُنَّ في الحدودِ والقصاص.. واختلفوا في النكاحِ والطلاقِ والنسبِ والولاء.. فمنعها الجمهور وأجازها الكوفيون.. واتفقوا على قبولِ شهادتِهِنَّ مُفْرَدات فيما لا يطلعُ عليه الرجال.. كالحيض والولادة)) (فتح الباري لابن حجر ج5 ص266)
(وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) النساء/5
قال ابن كثير صاحبُ أشهرِ تفسيرٍ للقرآن:
((والسَّفيه: هو الجاهل الضعيف الرّأي القليل المعرفة بمواضعِ المصالح والمضار؛ ولهذا سمى اللهُ النساءَ والصبيانَ سفهاء، في قوله تعالى: { وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا } قال عامة علماء التفسير: هم النساء والصبيان.)) (تفسير ابن كثير ج1 ص290)
(وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) البقرة/228
قال ابن كثير:
((أي: في الفضيلةِ في الخُلُق، والمنزلة، وطاعةِ الأمر، والإنفاق، والقيامِ بالمصالح، والفضلِ في الدنيا والآخرة.)) (تفسير ابن كثير ج2 ص339)
(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34
قال ابن كثير:
((أي: الرجل قَيّم على المرأة، أي هو رئيسُها وكبيرُها والحاكم عليها ومؤدِّبُها إذا اعوَجَّت.. { بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } أي: لأن الرجالَ أفضلُ من النساء، والرجلُ خيرٌ من المرأة.. ولهذَا كانتِ النبوةُ مختصةً بالرجال.. وكذلك المُلْكُ الأعظم.. لقول النبي "لن يُفلِح قومٌ وَلَّوا أمْرَهُم امرأة" رواه البخاري.. وكذا منصب القضاء، وغير ذلك.
فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضلُ عليها والإفضال، فناسب أن يكون قَيّما عليها)) (تفسير ابن كثير ج4 ص20-21)
والأنثى في الإسلام لها نصف ما للذكر من الميراث
(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11
والمرأة هى صورةُ الشيطان.. ففي صحيحِ مسلم أن النبيَّ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهْىَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ « إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِى صُورَةِ شَيْطَان وَتُدْبِرُ فِى صُورَةِ شَيْطَان فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِى نَفْسِه». (صحيح مسلم ج4 ص129)
وبعد البلوغ، يصبح فرضاً على المرأة أن تغطي جسدها أمام الرجال غير المحارم، وفي عصرنا هذا يزعمُ المسلمون بأن الحجابَ قد فُرض من بابِ العفةِ والأخلاق ولكي لا تفتن المرأةُ الرجل، ولكن الحقائقَ التاريخية ومن المصادر الإسلامية تظهر أن الحجابَ كان تشريعاً طبقياً للتميزِ بين الإماء وهنَّ سبايا الحروب من النساء، وبين والحرائر، تقولُ الآية التي فرضت الحجاب:..
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ) الأحزاب/59
أدنى أن يُعرفن أي: أن يُعرفن أنهن حرائر ولسن إماء.
وإلى ذلك ذهب المفسرون على مر العصور، ومن أبرزهم:
الطَّبَري: ((إدناؤهنَُّ جلابيبِهِنَّ إذا أدنَيْنَها عليهِنَّ أقربُ وأحرى أن يُعرَفْنَ مِمَّن مَرَرَنَ به، ويعلموا أنهُنَّ لسنَ بإماء فيَتَنَكَّبُوا عن أذاهِنَّ ))
البَغَوي: ((نزلت في الزناة الذين كانوا يمشونَ في طرقِ المدينة يتبعونَ النساءَ إذا برزنَ بالليلِ لقضاءِ حوائجِهِن، فيغمزونَ المرأةَ، فإن سكتت اتبعوها، وإن زجرتهم انتهوا عنها، ولم يكونوا يطلبونَ إلا الإماء، ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من الأمة لأن زيَّ الكلِّ كان واحدًا، يخرُجْنَ في درعٍ وخمار، الحرة والأمة، فشكوا ذلك إلى أزواجهن، فذكروا ذلك لرسول الله فنزلت هذه الآية.))
الزَّمَخْشَري: ((وذلك أن النساءَ كنّ في أولِّ الإسلام على هَجِيْرَاهِنّ في الجاهلية متبذِّلات.. وكان الفتيانُ يتعرّضونَ إذا خرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهنّ من النخيل والغيطان يتعرَّضونَ للإماء ، وربما تعرّضوا للحرّة بعلةِ الأمة ، يقولون : حَسِبْناها أمة ، فأُمِرْنَ أن يُخالِفْنَ بِزِيِّهِنَّ عن زيِّ الأماء بلبس الأَرْدِية والملاحف.. وسترِ الرؤوسِ والوجوه))
ابن الجَّوْزي: (({ أن يُعْرَفْنَ } أنهنَّ حرائر.))
القُرْطُبي : ((وكانت المرأة من نساءِ المؤمنين قبلَ نزولِ هذهِ الآية تتبَرَّز للحاجة فيتعرّض لها بعضُ الفجار يظنُّ أنها أمة، فتصيحُ به فيذهب، فشَكُوا ذلك إلى النبي ونزلت الآية بسببِ ذلك.))
ابن كثير : ((إذا فعلن ذلك عُرِفْنَ أنَّهن حرائر، لسن بإماء ولا عواهر.))
المَحَلِّي والسيُوطِي: (({ ذلك أدنى } أقربُ إلى { أَن يُعْرَفْنَ } بأنهنّ حرائر { فَلاَ يُؤْذَيْنَ } بالتعرّضِ لهنّ بخلاف الإِماء فلا يغطينَ وجوهَهُنّ ، فكان المنافقونَ يتعرّضونَ لهنّ))
الآلوسي: (({ أدنى } أي أقرب { أَن يُعْرَفْنَ } أي يُمَيَّزْنَ عن الاماء اللاتي هنَّ مواقعُ تعرضِهِم وإيذائِهم .))
وكان عمر بن الخطاب.. أحد كبار أصحاب محمد والخليفة الثاني بعده.. كان يضربُ الأمة إن لبست الحجاب، قال الصحابي أنس بن مالك:
((رأى عمر أَمَةً لنا متقنِّعَة فضربها وقال لا تَشَبَّهِي بالحرائر)) (مصنف ابن أبي شيبة ج3 ص127)
وقال أيضاً: ((دَخَلَتْ على عمر بن الخطاب أَمَة قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنِّعة به فسألها عَتِقْتِ؟.. قالت لا .. قال فما بالُ الجلباب ضعيهِ عن رأسكِ إنما الجلبابُ على الحرائر من نساء المؤمنين.. فتَلَكَّأتْ فقامَ إليها بالدُرَّة فضربها بها برأسِها حتى ألْقَتْهُ عن رأسِها)) (مصنف ابن أبي شيبة ج3 ص128)
وقال أيضاً أنس بن مالك: ((كُنَّ إِمَاءُ عمر يَخْدُمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْطرِبُ ثُدِيَّهُنَّ)) (السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص321).. صحَّحَهُ الألباني (حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لابن تيمية ص43 تحقيق الألباني) ، وقال البَيْهَقِي: ((والآثار عن عمر بن الخطاب في ذلك صحيحة)) (السنن الكبرى للبيهقي ج2 ص321).
أما عورةُ الأَمَة أمامَ الرجل فهى كعورةِ الرجل أمامَ الرجل من السُرَّةِ إلى الركبة، قال محمد:
وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ » (صحيح سنن أبي داود للألباني ج2 ص523)
أي أن الأمة بزواجها تصبح غير مباحة لمالكها فلا يجوز له حينها أن ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة..وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء، يقول النَّوَوِي:
((وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ ، وَرُكْبَتِهِ ، وَكَذَا الْأَمَةُ فِي الْأَصَحِّ ، وَالْحَرَّةُ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .)) (منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي ص105)
وجاء في شرح العمدة للمَقْدِسي: ((وعورة الأمة كعورة الرجل )) (العدة شرح العمدة ص65)
وجاء في الشرح الصغير للدَرْدير عن العورة: ((وهى من رجل السوأتان.. ومن أمةٍ وإن بشائبةِ حرية.. هما (أي السؤتان) مع الإليتين.)) (الشرح الصغير للدردير ج1 ص285)
وفي تاريخ الإسلام كنَّ الإماءُ يُعرَضْنَ للبيع في الأسواق وهنَّ عاريات يُقَلِبُهُنَّ الرجالُ كيف يشاؤون..
فقد كان الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب.. كان إذا أراد أن يشتري جارية وضعَ يده على عَجْزِها ، ونظر إلى ساقيها ، وبطنِها، ووضعَ يده بين ثدييها ، ثم هزَّها. (مصنف عبد الرزاق ج7 ص286، سنن البيهقي الكبرى ج5 ص537)
وقد سُئل علي بن أبي طالب ابن عم محمد والخليفة الراشد الرابع سُئل عن الأَمَة تُباع ، أيُنظرُ إلى ساقها ، وعجزها ، وإلى بطنها ؟ قال : لا بأس بذلك ، لا حُرمةَ لها ، إنما وُقفتْ لنساومُها. (مصنف عبد الرزاق ج7 ص287).
وقال عبد الله بن مسعود وهو من كبارِ علماءِ القرآن من الصحابة.. قال في الأَمَة التي تُباع: ((ما أبالي إيَّاها مسستُ أو الحائط.)) (مصنف عبد الرزاق ج7 ص287).
وفي الإسلام يحقُّ للرجلِ أن يتزوجَ أربعَ نساء، وله عددٌ لا حدَ له من الإماء يحقُّ للرجلِ معاشرتُهنَّ جنسياً، فيما ليس للمرأة غيرُ زوجِها..
(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء/3
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) المؤمنون
الطبري : (( ( أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) يعني بذلك: إماءهم.))
البغوي: ((والآية في الرجالِ خاصة بدليلِ قوله: "أو ما ملكت أيمانهم" والمرأة لا يجوزُ أن تستمتعَ بفرجَ مملوكِها.))
الزَّمَخْشَري: ((والمعنى : أنهم لفروجهم حافظون في كافةِ الأحوال ، إلا في حالِ تزوّجهم أو تَسَرِّيْهِم))
ابن الجَّوْزِي: (( { فمن ابتغى } أي : طَلَب { وراء ذلك } أي : سوى الأزواج والمملوكات))
ابن كثير: ((ولا يقربونَ سوى أزواجِهم التي أحلها الله لهم، وما ملكت أيمانُهم من السراري))
المَحَلِّي والسِّيوطي: (({ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم } أي السّراري))
الآلوسي: ((والمرادُ مما ملكت أيمانُهم السَّرِيَّات ، والتخصيص بذلك للإجماع على عدمِ حلِّ وطء المملوك الذكر ، والتعبير عنهم بـ "ما"، على القول باختصاصها بغير العقلاء، لأنهنَّ يُشْبِهْنَ السِّلَع بيعاً وشراءً أو لأنهنَّ لأنوثتهنَّ المُنَبِّئَة عن قلةِ عقولِهِنَّ جارياتٌ مجرى غير العقلاء ، وهذا ظاهر فيما إذا كنَّ من الجَّرْكَس أو الروم أو نحوهم فكيف إذا كُنَّ من الزّنْجِ والحَبَشِ وسائر السُّودان فلعمري إنهنَّ حينئذٍ إن لم يكنَّ من نوعِ البهائم فما نوعُ البهائم منهنَّ ببعيد، والآية خاصة بالرجال فإن التسري للنساء لا يجوز بالإجماع)).
(وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) النساء/24
جاء في صحيح مسلم ((أن رَسُولَ اللَّهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا.. فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.. فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِى ذَلِكَ ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أَىْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُن.)) (صحيح مسلم ج4 ص170)
وقال ابن كثير في تفسيره:
((وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهنَّ المُزَوَّجات { إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } يعني: إلا ما ملكتموهنَّ بالسبي، فإنه يحلُّ لكم وطؤهنَّ إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك.)) (تفسير ابن كثير ج3 ص424)
وفيما يسميه المسلمون بأنه من خصائص محمد، تزوّجَ أكثر من أربع، قال الصحابي أنس بن مالك كما في صحيح البخاري:
(( أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَة ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَة .)) (صحيح البخاري ج1 ص110)
أما عن إماءِ محمد، فيقولُ القرآن:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) الأحزاب/50
قال ابن كثير:
((أي: وأباح لك التَسَرِّي مما أخذتَ من المغانم، وقد ملكَ صفية وجُوَيْريّة فأعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النَضْرِيِّة، ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم ، وكانتا من السراري.)) (تفسير ابن كثير ج11 ص190)
وقد أدت غزواتُ المسلمين الكثيرة وما يحصلُ فيها من سبي للنساء.. أدت إلى طفرة في أعدادِ الإماءِ في بلاد المسلمين، فقد توفى علي بن أبي طالب ابن عم النبي والخليفة الراشد الرابع، توفي وله تِسْعَ عَشْرَة أَمَة. (مصنف عبد الرزاق ج7 ص288)
وفي أواخر القرن الهجري الأول غزا موسى بن نصير بلادَ المغرب، يقول ابن كثير في تاريخه:
((سبى من الغلمانِ الحسانِ والنساءِ الحسانِ شيئا كثيرا...فأرسلَ إلى الخليفةِ أربعينَ ألف رأس وهي خُمْسُ ما غَنِم...ولمّا قَدِمَ على الخليفة في دمشق قدمَ معه بثلاثينَ ألفا من السبى غير ما ذكرنا وذلكَ خُمْسُ ما كان غنمه في آخرِ غزوةٍ غزاها ببلادِ المغرب)) (البداية والنهاية ج12 ص629)
وكان الخليفة العباسي هارون الرشيد، أحد أشهر خلفاء الدولة العباسية التي حكمت المسلمين لخمسةِ قرون، كانت في داره أربعة آلاف جارية. (البداية والنهاية ج14 ص49)
(مقطع فيديو من قناة اقرأ من برنامج "قبل أن تُحاسبوا" لبسمة وهبة)
(
بسمة: يعني يا جماعة أنا دلوقتي أمامي اثنين من فحول علماء الأزهر، ومطالبين بأنهم يفندوا هذه الدعوى، أن الإسلام بيشجع على الرق، و الصحابة كانوا بيتمتعوا بما ملكت أيمانهم، نرد نقول إيه؟.
جمال قطب: اللي مش عاجبه يتفلق.
مبروك: سؤال صغير خالص، إنتِ مؤمنة إنو القرآن ده كلام ربنا، ولّا زيّه زيّ الأحاديث فيه ضعيف ومردود وموضوع؟.
بسمة: أنا بسمة وهبة مؤمنة
مبروك: أنا بسأل أستاذة بسمة كإني بسأل أي وحدة من المشاهدين،
بسمة: مؤمنين مؤنين.
مبروك: لأ مش كده، إحنا بنّاقش مناقشة موضوعية دلوقتي، يعني إيه مناقشة موضوعية؟، يعني أقول للناس: إنت مؤمن بإن القرآن ده كلام الله؟، بيقولي أيوة، مفيش فيه تحريف؟ ، بيقول آية (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)، عظيم، الدنيا كلها مطَّمِّنة إنه ده كلام ربنا؟، آه، طيب اقرأ كده بسورة النساء.. يبقى: (فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم).. أجي ألغيها؟.. يعني أعمل فيها إيه دلوقتي؟.. أشطبها بأستيكة؟.. هل المطلوب إنه عشان أنا أبقى دين جميل وأدافع عنه أعمل إيه في القرآن، وده السؤال الأولاني...
بسمة: أنا مؤمنة.. أرد ازاي؟.. أرد ازاي؟..
مبروك: أنا مش مُتهم عشان أرد.. أنا ديني.. كلام ربنا: (أو ما ملكت أيمانكم).. بيقول في أول "المؤمنون": (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون).. إلى أن قال: (والذين هم لفرجوهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون)، طيب.. أنا بقى أرد أقول إيه؟.. أقول هذا ديني.. هذا ديني...
بسمة: يعني باختصار معندكومش رد.
مبروك: لااااا.. عندنا دنيا...
بسمة: هو الدين بتاعنا كده واللي مش عاجبه يتفلق.
...
بسمة: طيب وإذا واحد من الشارع بيسأل.. ما نردش عليه؟.. أنا عايزة أعرف.. أنا عايزة أعرف..
جمال قطب: عايزة تعرفي إيه؟..
بسمة: أنا عايزة أعرف..
جمال: بنقولك القرآن موجود والنص ده غير منسوخ..
بسمة: يا شيخ جمال.. ممكن أقلك حاجة بصراحة؟.. أنا بمنتهى الصراحة عاوزة أقولك أنه تسعين بالمئة من أبناء المسلمين وأنا منهم ما نعرفش العلة في "ما ملكت أيمانكم"..
جمال: مش ضروري تعرفي..
بسمة: ومش قادرين نهضمها بصراحة..
جمال: مش ضروري تعرفي..
بسمة: يعني إيه مش ضروري معقولة ده رد يا شيخ جمال؟
جمال: طبعاً.. على المسلمين كلهم..
بسمة: أجي أسألك سؤال وتقلي مش ضروري تعرفي؟
جمال: هل في حكيم في الدنيا، يتبوأ أنه يحلل حكمة ربنا؟.. حد في الدنيا يا دكتور مبروك يعرف يعبر عن الحكمة الإلهية في كل الآيات؟..
بسمة: دي مش حكمة إلهية.. دي حرية بشرية..
جمال: لا كل واحد حر في نفسه.)
الزواج
في الإسلام لا يمكنُ للمرأةِ أن تتزوجَّ دونَ موافقةِ وَلِيِّهَا، أي الرجل المسؤول عنها كالأب أو الأخ.. قال محمد:
((أيُّما امرأة نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ مواليها فنِكَاحُهَا باطل )) (صحيح سنن أبي داود للألباني ج1 ص584)
أما عن مكانة الزوجة في الإسلام، فيقول محمد:
« إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِك)) (صحيح سنن أبي داود للألباني ج1 ص601)
وقال محمد:
((لو كنت آمرا أحداً أن يسجدَ لغيرِ اللهِ لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ لزوجِها.. والذي نفسُ محمدٍ بيدِه لا تؤدِّي المرأة حقَّ ربِّهِا حتى تؤدِّي حقَّ زوجِها ولو سألها نفسَها وهي على قَتب لم تمنعْهُ .)) (صحيح سنن ابن ماجه للألباني ج2 ص121)
أي لو طلبها للجماع وهى على رَحْلِ الجمل.. لم تمنعه
وقال محمد:
((ثلاثة لا تجاوزُ صلاتُهُم آذانَهم.. العبدُ الآبق حتى يرجع.. وامرأة باتتْ وزوجُها عليها ساخِط.. وإمامُ قومٍ وهم لهُ كارهون )) (صحيح سنن الترمذي للألباني ج1 ص209)
ويقول محمد: ((أَيُّما امرأة سألتْ زوجَها طلاقاً في غيرِ ما بأس فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة.)) (صحيح سنن أبي داود ج2 ص17)
(مقطع فيديو من قناة اقرأ للدكتور غازي الشمري خبير في الشؤون الأسرية)
(كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها))، فحق الزوج عظيم جداً جداً جداً، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن امرأة قالت يا رسول الله والله لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج علي، قال تريدين أن تعرفي حق الزوج؟، قالت نعم، قال: ((حق الزوج أن لو خرج من أنفه صديداً، أو من منخاره دماً ثم لعقتيه ما أديتي حقه))، فلذلك حق الزوج عظيم لا بد أن تحفظيه.)
(مقطع فيديو من قناة اقرأ للشيخ محمد المنجد)
(على الزوجة في الإسلام أن تلبي رغبة زوجها في الفراش، قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور)) رواه الترمذي وحسّنه، ورد الوعيد الشديد للمرأة إذا عصت زوجها في الفراش، وقال عليه الصلاة والسلام: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح)) رواه البخاري ومسلم، الله يعلم حاجة الرجل، ويعلم أنه قد يأتي من خارج، ويمكن أن تتعلق نفسه بشيء، أو رأى شيئاً، ويعلم هذه الحاجة ولذلك أمر المرأة أن تجيب زوجها ولو كانت على التنور، لو كانت تخبز تجيبه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة: ((انظري أين أنتِ منه فإنما هو جنتك ونارك)) رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، معنى ذلك أن المرأة عليها أن تلبي رغبة زوجها وتطيعه، المرأة في الغرب ليست مجبرة على ذلك بل عندهم قضية اغتصاب الرجل لزوجته، أنه إذا أتاها رغماً عنها هذا اغتصاب، يعدونه اغتصاباً، لا بد أن تكون متهيأة، لا بد أن تكون راضية هى بزعمهم).
(مقطع فيديو من قناة المجد للشيخ عبد العزيز الفوزان)
(ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور، تصور: التنور مُشعَل، ويُراد أن تخبز عليه الخبز، وهى مشغولة بهذا الشغل الذي لا يُفَوَّت، يجب أن تترك التنور وتجيب زوجها، وفي الحديث الآخر ((فلتجيبه وإن كانت على ظهر قتب))، حتى وهى راكبة.)
ويجيز القرآن أن يضربَ الرجلُ زوجتَه إذا لم تطعْهُ، بل وحتى إذا شعرَ بأنها لن تطيعَه.. أي قبلَ أن يحصلَ النشوز..
(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) النساء/34
قال ابن كثير:
((أي: والنساء اللاتي تتخَوَّفونَ أن يَنْشُزْنَ على أزواجِهن. والنشوز: هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجِها، التاركة لأمرِه، المُعْرِضَة عنه، المُبْغِضَة له.))
(مقطع فيديو من قناة الرحمة للشيخ جلال الخطيب)
(من الحقوق التي للزوج على زوجته أن يؤدبها إذا نشزت، إيه معنى كلمة النشوز، النشوز إما الخروج من البيت بغير إذنه، أو النشوز هو رفض طاعته في الفراش، أو النشوز نوع من أنواع سوء الأدب في خطابه أو المعاكسة فيما يحب، كل هذا صور من صور النشوز.)
وقال محمد: ((علِّقُوا السوطَ حيثُ يراهُ أهلُ البيتِ فإنه أدبٌ لهم .)) (صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني ج2 ص744)
(مقطع فيديو من خطبة جمعة على قناة قطر)
(واضربوهن.. في هذه الآية إعجاز.. أن أصناف ثلاثة من النساء لا يمكن أن يعيش معها رجل إلا والعصا على عاتقه، المرأة الأولى فتاة رُبيت على هذا، يطلبوا أن تذهب إلى المدرسة فتمتنع فيضربوها، كلي.. لا أريد.. يضربوها.. هكذا اعتادت على الضرب.. تربت على هذا.. فنسأل الله أن يعين زوجها عليها بعد ذلك.. ولن يستقيم معها إلا إذا كان ضرّاباً للنساء.. والمرأة الثانية امرأة متعالية مترفعة على زوجها لا تحسب له حساب..هذه أيضاً لا تستقيم إلا بالعصا، والمرأة الثالثة.. امرأة فيها انحراف لا تقتنع بقوة رجلها إلا إذا قهرها وإلا إذا ضربها وإلا إذا انتصر عليها عضلياً وهزمهما بصوته.)
وفي الأردن، التي هى من الدول العربية المنفتحة والتي حققت أعلى نسبة نجاح عربياً في محو الأمية، أظهر مسحٌ أجراه المجلسُ الوطني لشؤونِ الأسرة عام ألفين واثنين أن ثلاثةً وثمانينَ بالمئة من النساء أَيَّدْنَ حقَّ الرجلِ في ضربِ زوجتِه في حالِ قامتْ بأيِّ عملٍ يدلُ علي خيانة ِالزوج. كما أيدت ستون بالمئة من النساء ضربَ الرجلِ لزوجتِه إذا ما قامتْ بحرقِ الطعام.. واثنانِ وخمسونَ بالمئة أَيَّدْنَ ضربَ الرجلِ لزوجتِه إذا لم تنصعْ لأوامرِه.. هذا ما يفعلُه الإسلام بنساء المجتمع.
الموت والآخرة
في الإسلام فإن من يقتلْ نفساً متعمداً فجزاؤه القتل، ولأهل القتيل أن يتنازلوا عن القصاص ويأخذوا الدِيَة، والدية أيضاً هى الحكم في حالة القتل الخطأ كحوادثِ السير، وديةُ المرأة في الإسلام هى نصفُ ديةِ الرجل..قال الإمام الشافعي: ((لم أعلمْ مخالفاً من أهلِ العلمِ قديماً ولا حديثاً في أن ديةَ المرأةِ نصفُ ديةِ الرجل)) (الأم للشافعي ج7 ص261)
وقال ابن عبد البَر: ((أجمع العلماء على أن ديةَ المرأة على النصفِ من ديةِ الرجل)) (التمهيد لابن عبد البر ج17 ص358)
وقال الكاساني: ((دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُل لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَة.. فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وعَلِي وَابْنِ مَسْعُود وزَيْد بن ثابت أَنَّهُمْ قَالُوا فِي دِيَةِ الْمَرْأَةِ : إنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُل.. وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَيَكُونَ إجْمَاعًا ، وَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ فِي مِيرَاثِهَا وَشَهَادَتِهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الرَّجُلِ فَكَذَلِكَ فِي دِيَتِهَا.)) (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج7 ص254)
وفي المذهب الشيعي، فإن أهل المقتولة إذا أرادوا القصاص فعليهم أن يدفعوا لأهلِ القاتل نصفَ ديتِه، روى الكُلَيْنِي في الكافي أن جعفر الصادق أحد الأئمة الإثني عشر المعصومين عند الشيعة قال في رجلٍ قتلَ امرأتَه متعمداً: إن شاءَ أهلُها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهلِه نصفَ الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصفَ الدية. (فروع الكافي للكليني ج7 ص299)
وبعد أن تموتَ المرأة، فإن الاحتمالَ الأكبر هو أن يكونَ مصيرُها إلى جهنم، يقول محمد كما في صحيح البخاري:
(( يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْن.. فَإِنِّى أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار » . فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّه؟.. قَالَ « تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِير)) (صحيح البخاري ج1 ص115)
وقال محمد كما في صحيح مسلم: « إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِى الْجَنَّةِ النِّسَاء » (ج8 ص88)
فإن كانت المرأة محظوظة ودخلت الجنة، فإن الرجلَ له بالإضافةِ لزوجاتِه في الدنيا.. زوجات من الحور العين.. يقول القرآن
(كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ) الدخان/54
ويقول محمد كما في صحيح البخاري عن رجال الجنة:
((لِكُلِّ امْرِئٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِين.)) (ج2 ص434)
بل حتى أن الشهيد يُزَوَّج اثنتينِ وسبعينَ زوجة من الحورِ العين كما يقول محمد. (صحيح سنن الترمذي للألباني ج2 ص240)
أما المرأة.. فليس لها في الجنةِ غير زوجِها في الدنيا.. يقول القرآن واصفاً زوجات رجال الجنة:
(وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ) الصافات/48
قال ابن كثير: ((أي: عفيفات لا يَنْظُرْنَ إلى غيرِ أزواجِهِن.)) (تفسير ابن كثير ج12 ص18)
وقال محمد: ((المرأة لآخر أزواجها)). (سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ج3 ص275)
وقال الصحابي حُذَيْفَة بن اليَمَان لزوجتِه:
((إِنْ شئت أَنْ تَكُونِى زَوْجَتِى فِى الْجَنَّةِ فَلاَ تَزَوَّجِى بَعْدِى فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِى الْجَنَّةِ لآخِرِ أَزْوَاجِهَا فِى الدُّنْيَا فَلِذَلِكَ حرّمَ اللهُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِىِّ أَنْ يَنْكِحْنَ بَعْدَهُ لأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِى الْجَنَّة.)) (السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص111)
هذه هى قصةُ المرأة في الإسلام.. ظلمٌ واحتقارٌ يبدأُ منَ الولادة.. ولا ينتهي.. حتى في الجنة المزعومة
هناك 4 تعليقات:
يخرب بيت ديني القذر المعفن
نيك قاصرات بورقة قرشية ؟!!
مفاخذة رضيعات ؟؟؟؟؟؟
مالذي بقى ؟؟؟ تف
بحث تُشكر عليه
سأعتبره مَرجع لي في حال النقاش مع إحداهن
إقتراح
ليتك قسّمت الموضوع إلى أجزاء
فالمواضيع الطويلة جدًا رغم أهميتها تُفقد القارئ صبره
لا أدري إن كان القراء أو أنت تتفقون معي
ولكنني أقترح ذلك للمواضيع القادمة
شكرًا مجدّدًا
تحياتي
جهد حقيقي وبحث موثق
اوافق الصديقة نقاء على اقتراحها
هذا الموضوع يستحق فعلا عدة مقالات
اما عن مفاخذة الرضيعة فلا املك الا ان اردد مع راوندي ما قال
محبة
أكذوبة احترام الاسلام للمرأة
هلا احترام الإسلام للنراة اكدوبه
دائما يقولون هلكلام الكاذب
وبكن الحقيقة عكس
إرسال تعليق